امسية رمضانية بعنوان زكاة الفطرة
تاريخ النشر : 2020-05-27 21:32:51
عدد المشاهدات : 212
تاريخ النشر : 2020-05-27 21:32:51
عدد المشاهدات : 212
عقدت وحدة التعليم المستمر وبالتعاون مع قسم التاريخ امسية رمضانية بعنوان زكاة الفطرة ؛ شروط وجوبها، وجنسها، ووقت وجوبها
ومقدارها ومصرفها) عند المذاهب الاسلامية للدكتور توفيق الحجاج
تطرق فيها إلى تعريف زكاة الفطرة ؛ وهي احد انواع الزكاة الواجبة على المسلمين واضيفت الزكاة الى الفطر لأنه سبب وجوبها
وتدفع هذه الزكاة بعد انقضاء صوم شهر رمضان ، وهي واجبة على كل مسلم قادر عليها ، وتمتاز عن غيرها من الزكاة الاخرى كونها
مفروضة على الاشخاص لا على الاموال وانها فرضت لتطهير نفوس الصائمين وليس لتطهير الاموال عند الامامية الاثني عشرية
يشترط في وجوبها : البلوغ والعقل وعدم الاغماء والغنى والحرية ولا يشترط في وجوب زكاة الفطرة الاسلام ، فتجب على الكافر ولكنه
اذا اسلم بعد الليل سقطت عنه
ويعتبر في وقت وجوبها بعد اجتماع شروط الوجوب وقت ما قبل الغروب ليلة العيد الى ان يتحقق الغروب وعلى المشهور بين الفقهاء
يجوز تأخيرها الى زوال الشمس يوم العيد واذا عزلها جاز له التأخير في الدفع اذا كان لانتظار فقير معين ونحو ذلك
ويجوز ايضا تقديم زكاة الفطرة في شهر رمضان بتفصيل في المصادر ويجب في اداء زكاة الفطرة قصد القربة كما يفعل المكلف في زكاة
المال.
ومصرف زكاة الفطرة الفقراء والمساكين على تتوفر بهم شروط ومنها؛ العلم والدين والفضل ويستحب تقديم الارحام والجيران من الفقراء
على سائر الفقراء وينبغي مراعات الترجيح بالشروط اعلاه كما ان هناك تفاصيل يجب الرجوع اليها في مضانه.
وجنس الزكاة ان يكون قوتا شائعا لأبناء البلد الذين يعيشون على ارضه واعتادوا وتعارفوا عليه سواء أكان من الاجناس الاربعة ( الحنطة
والشعير والتمر والزبيب) ام من غيرها كالأرز او الذرة ولا بد ان تكون من القسم الجيد وليس المعيب كما يجزئ دفع القيمة من النقود
ومقدار زكاة الفطرة (صاع) وهو اربع امداد ويعادل ٣ كغم و لكن عند المذاهب الاسلامية الاخرى هناك اتفاق في بعض الاحكام منها قولهم
تجب على كل مسلم يكون لديه ما يزيد عن قوته وقوت عياله وعن حاجاته الاصلية في يوم العيد وليلته وقولهم ويلزم المسلم ان يخرج زكاة
الفطر عن نفسه وزوجته وعن كل ما تلزمه نفقته وكذلك المقدار يؤدى من الحنطة او التمر او الزبيب او الرز او الطحين او الشعير او ما
تعارف واشتهر بالمدن المختلفة كالاقط _ وهو الحليب المجفف
وقد اختلفوا في مسألة َهي قولهم ويستحب اخراجها عن الجنين الذي اتم اربعين يوما في بطن امه _ اي نفخت فيه الروح
وقالوا في مقدارها صاع وقد ينقص عن ٣ كغم بنسب متفاوتة لتفاوت التقديرات
واختلفوا في مسألة اخراج قيمة الزكاة على اقوال حيث قال بإخراج قيمتها؛ الحسن البصري وعطاء وسفيان الثوري وابي حنيفة واصحابه
وهو مروي عن معاذ بن جبل وللشافعي وجه في ذلك قال بإخراج قيمتها ووجه آخر لا يجوزه
وقال بذلك احمد بن حنبل ولكن عند الضرورة واذا اقتضت ذلك حاجة او مصلحة كما بعدم الجواز عند المالكية والاصل عند
الشافعية والحنابلة